الفيض الكاشاني

270

الوافي

4271 - 72 التهذيب ، 1 / 22 / 58 / 1 بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القبلة تنقض الوضوء قال « لا بأس » . 4272 - 73 التهذيب ، 1 / 21 / 54 / 1 بهذا الإسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء » . 4273 - 74 التهذيب ، 1 / 346 / 7 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه فقال « لا بأس بذلك إنما هو من جسده » . 4274 - 75 التهذيب ، 1 / 22 / 56 / 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » . بيان : حمله في التهذيبين على الاستحباب أو غسل اليد والأولى أن يحمل على التقية . 4275 - 76 التهذيب ، 1 / 45 / 66 / 1 التهذيب ، 1 / 348 / 15 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل